للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خاتمة:

في الحديث الخروج إلى الصحراء للاستسقاء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع، وأوسع للناس.

وذكر ابن الأثير فرقًا بين رواية: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستسقي، وخرج إلى المصلى، فاستسقى؛ لأن الأولى أبلغ لفظًا من الثانية؛ لأن يستسقي في موضع نصب على الحال من خرج أي: خرج مستسقيًا، فكان الاستسقاء لها لازمًا حال خروجه، وليس كذلك قوله: خرج فاستسقى؛ لأنه معطوف على خرج بالفاء، وليس حالًا، فكان الاستسقاء في هذا مرتبًا على الخروج بخلاف تلك، فإنه كان ممتزجًا به دالُا على أن نيته في الخروج كان له وإن كانت الأخرى كذلك إلا أن اللفظ لا يدل عليه، ثم ذكر سؤالا، وأجاب عنه، ولا طائل تحته (١).

فرع:

يكون التحويل عند استقبال القبلة، ويستقبلها بعد صدر الخطبة الثانية، قال أصحابنا: نحو ثلثها، كما نقله النووي عنهم في "شرح مسلم" (٢)، وعن "الكافي" للزبيري: إذا بلغ نصفها، وقال الروياني في "بحره": إذا فرغ من الاستغفار، وقال ابن التين: قلب الرداء لا يكون إلا عند استقبال القبلة، قَالَ: واختلف قول مالك متى يستقبل القبلة ويحول رداءه؟ فروى عنه ابن القاسم: إذا فرغ من الخطبة، ورُوي عنه: في أثناء الخطبة، ويدعو ثم يستقبل الناس، ويتم الخطبة،


(١) "الشافي في شرح مسند الشافعي" لابن الأثير ٢/ ٣٣١ - ٣٣٢.
(٢) "مسلم بشرح النووي" ٦/ ١٨٨.