للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واختاره أصبغ، وذكر عن عبد الملك أنه يفعله بعد صدر من الخطبة، وعن أصبغ أيضًا: في آخر الخطبة الثانية (١)، وعن مالك: أنه يحول قبل الاستقبال، حسماها ابن بزيزة، وأغرب ابن العربي فقال: المراد بالاستقبال: الشروع في الصلاة، وإلا ليس في الدعاء استقبال، وإنما السماء قبلة الدعاء، والكعبة قبلة الصلاة. قَالَ: ويحتمل أن يكون الاستسقاء يخص الاستقبالين تأكيدًا فيه (٢).

فرع ثان:

قوله: وصلى ركعتين هو حجة الجمهور أن السنة في الاستسقاء أن يصلي ركعتين، ولا زيادة عليهما بالإجماع، ولا يكبر عندنا فيها على الأصح (٣)، وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، وداود: يكبر. وحكي عن ابن عباس (٤) ومذهب مالك والأوزاعي، وأبي ثور، إسحاق أنها تُصَلَّى ركعتين كصلاة التطوع (٥)، ولا أذان لها، ولا إقامة، بل: الصلاة جامعة (٦).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ٥١٤، "المنتقى" ١/ ٣٣٢.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٣/ ٣٣.
(٣) وهذا القول فيه نظر؛ لأن مذهب الشافعية أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين.
انظر: "الأوسط" ٤/ ٣٢١، "الحاوي" ٢/ ٥١٧، "حلية العلماء" ٢/ ٢٧٣، "البيان" ٢/ ٦٨١، "روضة الطالبين" ٢/ ٩٢، "الإعلام" ٤/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٤) روى ذلك ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٢١.
(٥) انظر: "الأوسط" ٤/ ٣٢٠.
(٦) انظر: "المبسوط" ٢/ ٧٨، "المعونة" ١/ ١٨٥ - ١٨٦، "المهذب" ١/ ٤٠٦ - ٤٠٧.