للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أصحابه من قَالَ: هذا قول آخر له في الزلزلة وحدها، ومنهم من عمم في جميع الآيات (١)، لكنه لم يصح عن علي، ولو ثبت فعل علي للصلاة منفردًا، ولنا ما جاء عن غير علي من نحو هذا،

وقال الكوفيون: الصلاة في ذلك حسنة (٢)، وحديث الكسوف "فإذا رأيتم شيئًا من ذلك" (٣) يعم الزلازل وجميع الآيات، لكن رواية "فإذا رأيتموهما" (٤) يعني: الشمس والقمر تأباه، وما صلى الشارع إلا في الشمس والقمر، وهو المنقول عن فعله (٥).

وقال الشافعي: قَالَ الله تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ} [فصلت: ٣٧] الآية، وقال: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي البَحْرِ} [البقرة: ٢١٤] الآية. مع ذكر غيرها من الآيات في كتابه، فذكر الآيات ولم يذكر معها سجودًا إلا مع الشمس والقمر، وأمر أن لا يُسجد لهما وأمر أن يُسجد له. فاحتمل أمره أن يُسجد له عند ذكر الشمس والقمر، أن يؤمر بالصلاة عند حادث فيهما. واحتمل أن


(١) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٨٩. وقال القفال رحمه الله: ولا تسن هذِه الصلاة لآية سوى الكسوف. من الزلازل. والصواعق والظلمة بالنهار. وحكي في "الحاوي": أن الشافعي رحمه الله حكى في اختلاف علي أنه صلى في زلزلة. وحكي أن الشافعي رحمه الله قال: إن صح قلت به. فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي - رضي الله عنه -. ومنهم من قال. قلت به. أراد في الزلزلة خاصة. ومنهم من قال: في سائر الآيات. والأصح من ذكرناه. "حلية العلماء" ٢/ ٢٧٠.
(٢) انظر: "الأصل" ٢/ ٧٥، "المبسوط" ١/ ٤٤٤.
(٣) سيأتي برقم (١٠٥٩) كتاب: الكسوف، باب: الذكر في الكسوف.
(٤) سيأتي برقم (١٠٤٥) كتاب: الكسوف، باب: الصلاة في كسوف الشمس.
(٥) انظر: "الأوسط" ٥/ ٣١٤.