للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون القيام الأول في الثانية مثل القيام الثاني في الأولى، وجائز أن يكون دونه (١).

وقال النووي: اتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الأولى أقصر من القيام الأول والركوع، وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الثانية أقصر من الأول منها من الثانية، واختلفوا في القيام الأول والركوع الأول من الثانية، هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى؟ ويكون هذا معنى قوله: (وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول) أم يكونان سواء؟ ويكون قوله: دون القيام أو الركوع الأول، أي: أول قيام وأول ركوع.

وقولها: (ثم ركع فأطال الركوع) يعني: أنه خالف به عادته في سائر الصلوات كما في القيام (٢)، قَالَ مالك: ويكون ركوعه نحوًا من قيامه وقراءته (٣).

وقولها (ثم سجد فأطال السجود) هو ظاهر في تطويله.

قَالَ أبو عمر عن مالك: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف (٤)، وهو مذهب الشافعي.

رأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود في ذلك.

قلتُ: وجمهور أصحابنا على أنه لا يطول بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات. وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله، وهو المنصوص في البويطي (٥)، وهو الصحيح للأحاديث الصريحة


(١) "التمهيد" ٥/ ٢٨٩.
(٢) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٦/ ١٩٩.
(٣) انظر: "التمهيد" ٥/ ٢٨٩.
(٤) "التمهيد" ٥/ ٢٨٩.
(٥) انظر: "روضة الطالبين" ٢/ ٨٤.