للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصحيحة في ذلك، والخلاف عند المالكية: فاستحبه ابن القاسم، وقال مالك وابن حبيب: لا (١).

وقولها: (فخطب الناس) صريح في استحبابها، وبه قَالَ الجمهور، منهم الشافعي، وإسحاق، وابن جرير، وفقهاء أصحاب الحديث (٢)، وتكونان بعد الصلاة. وخالف الأئمة الثلاثة فقالوا: لا يشرع لها الخطبة (٣)، ووافقنا أحمد في رواية (٤)، وأغرب ابن التين فعزاه إلى أبي حنيفة أيضًا، والحديث رواه مالك، وخالفه؛ لأنه لم يشتهر.

وأغرب ابن قدامة فقال: الشارع أمرهم بالصلاة والدعاء والتكبير والصدقة، ولم يأمرهم بخطبة، ولو كانت سنة لأمرهم بها، ولأنها صلاة يفعلها المنفرد في بيته فلم يشرع لها خطبة، قَالَ: وإنما جعلت بعد الصلاة ليعلمهم حكمها، وهذا مختص به، وليس في الخبر ما يدل على أنه خطب كخطبتى الجمعة (٥)، وكله غريب منه عجيب، وأبعد منه من قَالَ: خطب - صلى الله عليه وسلم - بعدها، لا لها؛ ليردهم عن قولهم: إن الشمس كسفت لموت إبراهيم وكذا قول ابن التين، يريد أتى بكلام على نظم الخطب، فيه ذكر الله ووعظ للناس، وليس بخطبتين يرقى لهما المنبر، ويجلس في أولهما وبينهما.

وقوله: ("وتصدقوا") فيه: استحبا بها في هذِه الحد له، وهو ما ترجم له.

وفيه: الأمر بالدعاء والتضرع في التوبة والمغفرة وصرف البلاء،


(١) انظر: "التفريع" ١/ ٢٣٦، "المنتقى" ١/ ٣٢٧.
(٢) "الأم" ١/ ٢١٧، "الأوسط" ٥/ ٣٠٨، "الحاوي" ٢/ ٥٠٧، "المهذب" ١/ ٤٠٢.
(٣) انظر: "الهداية" ١/ ٢٩٥، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٨٢، "التفريع" ١/ ٢٣٦، "الاستذكار" ٢/ ٤١٨، "بداية المجتهد" ١/ ٤٠٦، "المستوعب" ٣/ ٧٨، "الكافي" ١/ ٥٣٠.
(٤) انظر: "الفروع" ٢/ ١٥١، "شرح الزركشي" ١/ ٥٠٤، "المبدع" ٢/ ١٩٧.
(٥) "المغني" ٣/ ٣٢٨.