للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القعنبي، وابن القاسم، وابن وهب، وأكثر الرواة حذفها؛ لما فيه من إثبات الكفر بالله، ولعله إخبار عن أكثرهن لا عن الكل. وأجيب عن رواية يحيى بن يحيى بأن السائل لما قَالَ: أيكفرن بالله؟ لم يجب عنه؛ لإحاطة العلم بأن منهن من يكفر كالرجال، فلم يحتج إلى ذلك؛ لأن المقصود من الحديث غيره.

فإن قلت: إذا كان أكثر أهلها النساء، كيف يلتئم مع حديث أبي هريرة: "إن أدنى أهل الجنة من له زوجتان من الدنيا" (١) ومقتضاه أن النساء ثلثا أهل الجنة؟ فالجواب أن عمل حديث أبي هريرة على ما بعد خروجهن من النار، أو خرج مخرج التغليظ والتخويف، وفي هذا نظر؛ لأنه أخبر أن الرؤية حاصلة. وأجاب بعضهم بأنه لعله مخصوص ببعض النساء دون بعض، وقد سلف طرف من شرح الحديث في الحيض.

تنبيهات:

أحدها: سنة صلاة الكسوف أن تصلى جماعة، وهو ما عقد له البخاري الباب، وفي المسجد للاتباع، فإن تخلف الإمام عنها فليقدموا من يصلي بهم جماعة، وبه قَالَ مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور (٢). وقد صلى عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، كل واحد منهما بأصحابه (٣).


(١) "المدونة" ١/ ١٥١، "التمهيد" ٥/ ٢٩٦، "الأم" ١/ ٢١٤، "الأوسط" ٥/ ٣١٠، "المغني" ٣/ ٣٢٢، "الإنصاف" ٥/ ٣٨٥.
(٢) روي ذلك عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٢١ (٨٣٢٧) كتاب: الصلوات، باب: ما يقرأ في الكسوف. وذكر ابن المنذر هذين الأثرين في "الأوسط" ٥/ ٣١٠.
(٣) لم نجده فيما بين أيدينا من مصادر.