للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلافه أنهم يصلونها في بيوتهم كالنافلة. قَالَ: فثبت بهذا أن الاختلاف في خسوف القمر في ثلاثة مواضع:

أحدها: في صفة الصلاة.

وإذا قلنا: هي كصلاة كسوف الشمس، فهل تصلى جماعة أو أفرادًا؟

والثاني: في الجمع لها.

والثالث: أن يصلى لها.

فإذا قلنا: يجمع، فهل هو سنة أو مباح؟

وقوله: (وثاب إليه الناس) أي: هادوا إليه. وقال ابن بطال: استغنى البخاري بذكر أحدهما عن الآخر، حيث ترجم للقمر وذكر الشمس (١).


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ٤٨.