للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمغازي (١). وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي أيضًا (٢).

واختلف العلماء في سجود التلاوة؛ فجمهور العلماء على أنه سنة وليس بواجب، وهو قول عمر، وسلمان، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وهو مذهب مالك، والليث، والأوزا عي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود (٣)، وعند المالكية خلاف في كونه سنة أم فضيلة (٤).

وقال أبو حنيفة: هو واجب على القارئ والمستمع (٥)، واستدل بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ القُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)} [الانشقاق: ٢١] وبقوله: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)} [النجم: ٦٢] وبقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق:١٩]، وبالأحاديث التي فيها أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد فيها.

والذم لا يتعلق إلا بترك واجب، وبالأمر في الباقي، وهو للوجوب، وبقوله: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم:٥٨].

واحتج الجمهور بالأحاديث التي ليس فيها سجود فسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها (٦)، وبحديث عمر الآتي: إن الله لم يكتب علينا السجود إلا أن


(١) وبرقم (٣٩٧٢) باب قتل أبي جهل.
(٢) "صحيح مسلم" (٥٧٦) كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة. و"سنن أبي داود" (١٤٠٦) كتاب: الصلاة، باب: من رأى فيها السجود. و"سنن النسائي" ٢/ ١٦٠ كتاب: الافتتاح، باب: سجود القرآن.
(٣) "المدونة" ١/ ١٠٦، "الأم" ١/ ١١٩، "المغني" ٢٢/ ٣٦٤.
(٤) "الذخيرة" ٢/ ٤١٠.
(٥) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٢٤٠، "المبسوط" ٢/ ٤.
(٦) من ذلك ما رواه الترمذي (٥٧٩) كتاب: الصلاة، باب: ما يقول في سجود القرآن، وبرقم (٣٤٢٤) في الدعوات، باب: ما يقول في سجود القرآن، وابن ماجه (١٠٥٣) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: سجود القرآن، وابن خزيمة ١/ ٢٨٢ (٥٦٢) كتاب: الصلاة، باب: الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجود. من حديث ابن عباس. وانظر: "الصحيحة" (٢٧١٠).