للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نشاء (١)؛ وهذا ينفي الوجوب، والصحابة حاضرون ولا منكر، والآية في الأولى في حق الكفار، والسياق يشهد له، وأيضًا فمعناه: لا يخضعون عند تلاوته. والأمر في الباقي للاستحباب جمعًا بين الأخبار.

وقوله: {سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: ٥٨] هو من أوصافهم، بدليل أن البكاء غير واجب.

ثم اختلف العلماء في سجود النجم اختلافهم في سجود المفصل.

فروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة أنهم كانوا يسجدون فيها والمفصل (٢)، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن وهب، وابن حبيب من أصحاب مالك. واحتجوا بهذا الحديث.

وقالت طائفة: لا سجود في النجم ولا في المفصل، روي ذلك عن عمر وأبي بن كعب، وابن عباس، وأنس، وعن سعيد بن المسيب، والحسن، وطاوس، وعطاء، ومجاهد (٣). وقال يحيى: أدركت القراء لا يسجدون في شيء من المفصل، وهو قول مالك (٤).

واحتج لمن لم يره بحديث زيد بن ثابت الآتي في البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد فيها (٥)، وبما رواه قتادة عن عكرمة قَالَ: سجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) برقم (١٠٧٧) كتاب: سجود القرآن، باب: من رأى أن الله -عز وجل- لم يوجب السجود.
(٢) رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن عمر وعثمان ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠ (٤٢٤٢ - ٤٢٤٣، ٤٢٤٩، ٤٢٥٢). ورواه البيهقي عن عمر وأبي هريرة وعلي وابن مسعود ٢/ ٣١٤ - ٣١٥ كتاب: الصلاة، باب: سجدة النجم.
(٣) انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة ١/ ٣٦٨ (٤٢٢٦، ٤٢٢٩، ٤٢٣١ - ٤٢٣٣، ٤٢٣٧)، و"سنن البيهقي" ٢/ ٣١٣ - ٣١٤.
(٤) "المدونة" ١/ ١٠٥، وانظر: "التفريع" ١/ ٢٧٠.
(٥) برقم (١٠٧٢) كتاب: سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد.