للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بمكة في المفصل، فلما هاجر ترك (١).

واحتج الطبري للأولين فقال: يمكن أن يكون - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد فيها لأن زيدًا لم يسجد فيها فترك تبعًا له وقد ورد كذلك ويمكن أن يكون تركه لبيان الجواز.

قال الطحاوي: ويمكن أن يكون قرأها في وقت النهي، أو لأنه كان على غير وضوء. وقيل: بيان جواز تأخيرها، وأنها ليست بواجبة على الفور.

واحتج ابن القصار للأول فقال: إذا اعتبرنا سجود النجم والمفصل وجدناه يخرج من طريق سائر السجدات؛ لأن قوله في النجم: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢)} [النجم: ٦٢] إنما هو أمر بالسجود، فوجب أن يتوجه إلى سجود الصلاة، وقوله: (اسجد) أي صلِّ، فلم يلزم ما ذكروه.

وقال الطحاوي أيضًا: والنظر على هذا أن يكون كل موضع اختلف فيه، هل هو سجود أم لا؟ أن ينظر فيه، فإن كان موضع أمر فإنما هو تعليم فلا سجود فيه، فكل موضع فيه خبر عن السجود فهو موضع سجود التلاوة (٢).

وقال المهلب: يمكن أن يكون اختيار من اختار من العلماء ترك السجود في النجم والمفصل خشية أن يخلط على الناس صلاتهم، لأن المفصل هو الذي يقرأ في الصلوات (٣).

وقد أشار مالك رحمه الله إلى هذا (٤).


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٣٤٣ - ٣٤٤ (٥٩٠٤) باب كم في القرآن من سجدة.
(٢) انظر: "التفريع" ١/ ٢٧٠.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٤.
(٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٦٠