للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ: لكن في أبي داود، وابن ماجه من حديث عمرو بن العاصي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل (١).

وأما حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة فأخرجه أبو داود، وإسناده ضعيف (٢).

وقد ثبت حديث أبي هريرة في مسلم والأربعة: سجدنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} [الانشقاق: ١] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق:١] (٣) -وقام الإجماع على أن إسلام أبي هريرة كان بعد الهجرة- والمشهور أنه سنة سبع فدل على السجود فيه.

قَالَ ابن التين: وابن عباس لم يشهد جميع إقامته - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة، وإنما قدم سنة ثمان بعد الفتح. قَالَ: ويحتمل أن يجتزئ بسجود الركعة؛ لأن سجود المفصل أواخر السور. وقد قَالَ ابن حبيب: القارئ غير بين أن يسجد أو يركع ويسجد (٤).

وأما حديث زيد فمحمول على تركه لبيان الجواز.


(١) أبو داود (١٤٠١)، ابن ماجه (١٠٥٧)، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٤٨).
(٢) أبو داود (١٤٠٣)، وأشار الحافظ لضعفه في "الفتح" ٢/ ٤٥٨. وضعفه الألباني "ضعيف أبي داود" (٢٥١).
(٣) "صحيح مسلم" (٥٧٨) كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة. أبو داود (١٤٠٧)، والترمذي (٥٧٨) (١٠٨)، والنسائي ٢/ ١٦٢، وابن ماجه (١٠٥٨).
(٤) لم نقف على هذا القول لابن حبيب، ولكن رُوي عنه أنه قال فيمن قرأ في الصلاة سجدة فسجد لها ثم قام أنه مخير أن يركع أو يقرأ من سورة أخرى شيئًا ثم يركع.
انظر: "المنتقى" ١/ ٣٥٠، و"التاج والإكليل" ٢/ ٣٦٨.