للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو مسعود: هما واحد. وقال المزي: إن هذا الحديث من رواية المقعد (١). وطرقه الدارقطني فأبلغ.

وقوله: (أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ؟) أي: في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها. قَالَ المهلب: هكذا رواه الليث، عن ابن الهادي، عن أبي سلمة. فهذا يدل على أنه لم يكن العمل عندهم على السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)}، كما قَالَ مالك وأهل المدينة، فأنكر عليه سجوده فيها، ولا يجوز إنكار ما عليه العمل. قَالَ: وهذا يدل على أنها ليست من العزائم (٢)، ولا نسلم ذلك له، وهو بناه على عدم السجود في المفصل، ومن قَالَ به سجد فيها. وقد سلف الخلاف فيه.

والحديث حجة لمن رآه؛ لأن أبا هريرة راويه شاهد السجود، وهو متأخر الإسلام كما سلف بعد حديث من روى نفيه (٣). وروى البيهقي عن عمار أنه قرأ هذه السورة وهو على المنبر فنزل فسجدها (٤).

واحتج الكوفيون بأنه إخبار لا أمر وسجود التلاوة إنما هو في موضع الإخبار، وموضع الأمر إنما هو تعليم، فلا سجود فيه، وهذا قول الطحاوي. واحتج من قَالَ: لا سجود في المفصل بأن معنى سجود التلاوة ما كان على وجه المدح والذم، وسجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (١)} خارجة عن هذا المعنى لأن قوله: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ القُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)}


= انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٣٨ (١١٢٤). و"تهذيب الكمال" ١٧/ ١٣٩ (٣٨٣١). و"تهذيب التهذيب" ٢/ ٥١١.
(١) "تحفة الأشراف" ١٠/ ١٤٥ (١٣٥٩٨).
(٢) "شرح ابن بطال" ٣/ ٥٩.
(٣) انظر: "التفريع" ١/ ٢٧٠، "التمهيد" ٦/ ٧٤ - ٧٥.
(٤) "السنن الكبرى" ٢/ ٣١٦ كتاب: الصلاة، باب: سجدة إذا السماء انشقت.