للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أربعين يومًا بخيبر يقصر الصلاة، فضعيف (١). قَالَ إمام الحرمين: هذا القول يقرب من القطعيات. قَالَ: وقد أقام أنس بن مالك سنة أو سنتين بنيسابور يقصر، وأقام علقمة بخوارزم سنين يقصر، وكذا عبد الرحمن بن سمرة بكابل سنين يقصر، فدل ذلك من فعلهم مع عدم الإنكار على أنه إجماع، ولأنه عازم على الرحيل غير ناويَ الإقامة، فجاز له القصر كما في الثمانية عشر.

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس قَالَ: إن أقمت في بلد خمسة

أشهر، فقصر الصلاة. وعن عبد الرحمن قَالَ: أقمنا مع سعد بن مالك شهرين بعمان يقصر الصلاة ونحن نتم، فقلنا له، فقال: نحن أعلم.

وعن أبي المنهال، عن رجل من عنزة، قلتُ لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولًا لا أشد على سفر. فقال: صلِّ ركعتين (٢).

وإذا جمع الخلاف عندنا في حال القتال وغيره، وركبت بعض الوجوه مع بعض واختصرت، قلتُ: في ذلك ثمانية عشر قولًا وجهًا: ثلاثة أيام، أربعة، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرين، أبدًا، يقصر من غير حاجة قتال ثلاثة، ومن حاجته سبعة عشر، من حاجة غير قتال ثلاثة ومنها ثمانية عشر، من حاجة غير قتال ثلاثة ومنها تسعة عشر، من عدمها ثلاثة ومنها عشرون، من عدمها ثلاثة ومنها أبدًا، والثالث عشر إلى السابع عشر: من عدمها أربعة


(١) رواه البيهقي ٣/ ١٥٢ كتاب: الصلاة، باب من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، وقال: تفرد به الحسن بن عمارة وهو غير محتج به، وقال الذهبي في "المهذب" ٣/ ١٠٨٥ (٤٨٦٨): ابن عمارة واهٍ.
(٢) "المصنف" ٢/ ٢٠٩ (٨١٩٩ - ٨٢٠١)، كتاب: الصلوات، باب: في المسافر يطيل المقام في المصر.