(٢) رواه أبو داود (١٨٠٨)، والنسائي في "المجتبى" ٥/ ١٧٩ كتاب: مناسك الحج، باب: إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وفي "الكبرى" ٢/ ٣٦٧ (٣٧٩٠)، وابن ماجه (٢٩٨٤) كتاب: المناسك، باب: من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة، وأحمد في "مسنده" ٣/ ٤٦٩، والدارمي في "سننه" ٢/ ١١٧٧ (١٨٩٧) من كتاب: المناسك، باب: في فسخ الحج، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٣٤٢ (١١١١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ١٩٤، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٧٧، والطبراني ١/ ٣٧٠ (١١٣٨)، والدارقطني في "سننه" ٢/ ٢٤١ (٢٤)، والحاكم ٣/ ٥١٧ كتاب: معرفة الصحابة، وابن حزم في "حجة الوداع" ص ٣٦٢ (٤١٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٥/ ٤١ كتاب: الحج، باب: من أحرم بنسك فأراد أن يفسخه، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٣٥٧، ٢٣/ ٣٦٢، وابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" ٢/ ١٢٧ - ١٢٨ (١٢٤٣)، والمزي في "تهذيب الكمال" ٥/ ٢١٦. قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٢/ ١٩٢: حديث لا يكتب اهـ وقال: قال عبد الله بن أحمد: فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج، يعني: قوله: لنا خاصة قال: لا أقول به، لا يعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت اهـ، وقال أيضًا في ٢/ ١٩٣: فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله وهو غلط عليه اهـ، وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" ١٠/ ١٥٤ (٣١٥): إسناده ضعيف؛ الحارث بن بلال مجهول.