للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليها، وبه قَالَ النخعي، والحسن (١). وهو مذهب أبي حنيفة، وأصحاب الرأي، وفقهاء أصحاب الحديث وأجلهم الشافعي (٢).

وذهب عطاء، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، والأوزاعي، ومالك، وعزي إلى الشافعي أيضًا إلى أن ذلك ليس بشرط (٣)، وروي مثله عن عائشة (٤).

وقال القرطبي: ظاهر قول مالك على اختلاف في تأويل قوله: تخرج مع رجال أو نساء، هل بمجموع ذلك، أو في جماعة من أحد الجنسين؟ وأكثر ما نقله عنه أصحابنا من اشتراط النساء.

وسبب هذا الاختلاف مخالفة ظاهر هذِه الأحاديث لظاهر السبيل في الآية (٥).


(١) روى ابن أبي شيبة ٣/ ٣٦٦ (١٥١٦١، ١٥١٦٣) عن هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لا تحج المرأة إلا مع ذي مَحْرم، وقال: نا جرير، عن ليث، عن يحيى بن عباد أبي هبيرة قال: كتبت امرأة من أهل الري إلى إبراهيم أنها موسرة وليس لها بعل ولا محرم ولم تحج قط، فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبيل الذي قال الله وليس لك محرم، فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم.
(٢) "المجموع" ٧/ ٦٩، "مختصر الطحاوي" ص ٥٩، "الهداية" ١/ ١٤٦.
(٣) روى ابن أبي شيبة عن ابن سيرين أنه قال: تخرج في رفقة فيها رجال ونساء، وتتخذ سلما تصعد عليه، ولا يقربها الكاري "المصنف" ٣/ ٣٦٦ (١٥١٦٢).
وقال مالك في الصرورة -تقال لمن لم تتزوج- التي لم تحج قط من النساء: إن لم يكن معها ذو محرم يخرج معها، أو كان فلم يستطع أن يخرج معها: أنها لا تدع فريضة الله عليها في الحج، وأنها تخرج مع جماعة من النساء. "الموطأ" ص ٢٧٤.
وانظر: "عيون المجالس" ٢/ ٧٧٤، "روضة الطالبين" ٣/ ٩.
(٤) روى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: ذكر عند عائشة: المرأة لا تسافر إلا مع محرم فقالت عائشة: ليس كل النساء تجد محرمًا "المصنف" ٣/ ٣٦٧ (١٥١٧١).
(٥) "المفهم" ٥/ ١٨٢٣.