للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العدد وأقله، والاثنان أول التكثير وأقله، والثلاث أقل الجمع.

الرابع:

جميع المحارم سواء النسب والسبب كالرضاع والمصاهرة، وكره مالك سفرها مع ابن زوجها؛ لفساد الناس بعد العصر الأول؛ ولأن كثيرًا من الناس لا ينفرون من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب، والزوج أولى من المحرم؛ لاطلاعه على ما لا يطلع عليه، وعدم ذكره في بعض الروايات خطاب لمن لا زوج لها.

وقال أبو حنيفة: لا تخرج إلا مع ذي محرم، إلا أن يكون بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام (١).

الخامس:

قوله: ("تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الأخِرِ") هو في موضع خبر؛ لأنه صفة امرأة، تقديره: لامرأة مؤمنة بالله.

وفيه: تعريض أنها إذا سافرت بغير محرم تخالف شرط الإيمان بالله واليوم الآخر؛ لأن التعرض إلى وصفها بذلك إشارة إلى التزام الوقوف عند ما نهيت عنه، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر يقضي لها ذلك.

وقوله: ("أَنْ تُسَافِرَ") هو في موضع رفع؛ لأنه فاعل، التقدير: لا يحل لها السفر، والهاء في "مسيرة يوم" للمرة الواحدة، التقدير: أن تسافر مرة واحدة سفرة واحدة؛ بخصوصية يوم وليلة (٢).


(١) "مختصر اختلاف العلماء" ٢/ ٥٨.
(٢) ورد بهامش الأصل: آخر الجزء ٨ من ٤ من تجزئة المصنف.