للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بمكة سجدتين.

ورواه عن سفيان أيضًا محمد بن عباد، وفي روايته بعد عثمان: وإني اتخذت أهلًا ومالًا.

قَالَ ابن عبد البر: وكل من رواه قَالَ فيه -عن عائشة-: فرضت الصلاة، ولا يقول فرض الله، ولا فرض رسوله، إلا ما حدَّث به أبو إسحاق الحربي بإسناده إليها: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وغيره يقول: فرضت الصلاة (١).

قلتُ: قد سلف في رواية البخاري في أول كتاب الصلاة بلفظ: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (٢)، وسيأتي في باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، كما ستعلمه إن شاء الله (٣).

إذا تقرر ذلك، فالكلام عليه من أوجه:

أحدها:

ذو الحليفة بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وذكر ابن حزم أربعة (٤). وقوله: الظهر بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين، كذا هو هنا، وكذا رواه أبو نعيم عن سفيان، وكذا أبو نعيم والبيهقي (٥).

قَالَ ابن حزم: والمراد بركعتين هي العصر، كما جاء مبينًا في رواية


(١) "التمهيد" ١٦/ ٢٩٣.
(٢) برقم (٣٥٠) باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء.
(٣) برقم (٣٩٣٥) كتاب: مناقب الأنصار، باب: التاريخ، من أين أرخوا التاريخ؟.
(٤) "المحلى" ٧/ ٧٠، وانظر: "معجم ما استعجم" ٢/ ٤٦٤، "معجم البلدان" ٢/ ٢٩٥.
(٥) "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ١٠ (٨٨٣٢) كتاب: الحج، باب: من اختار القرآن وزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قارنًا.