للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرى. قَالَ ابن حزم: وذلك من يومه.

قَالَ: وكان ذلك يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة. وابن سعد يقول: يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة (١). وفي "صحيح مسلم": لخمس بقين من ذي القعدة، وذلك سنة عشر؛ للحج (٢).

الثاني:

أورد الشافعي هذا الحديث مستدلًا على أن من أراد سفرًا وصلى قبل خروجه فإنه يتم كما فعل الشارع في الظهر بالمدينة، وقد نوى السفر ثم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين (٣).

والحاصل أن من نوى السفر فلا يقصر حَتَّى يفارق سور تلك البلدة إن كان لها، فإن كان وراءه عمارة لم يشترط مجاوزتها في الأصح، وقيل بالاشتراط (٤)، وبه قَالَ أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وإسحاق (٥). وعن قتادة: إذا فارق الجسر والخندق قصر (٦). وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه إذا أراد سفرًا صلى بهم ركعتين في منزله، فيهم الأسود بن يزيد، وغير واحد من أصحاب ابن مسعود (٧).


(١) "الطبقات الكبرى" ٢/ ١٧٣.
(٢) "صحيح مسلم" (١٢١١/ ١٢٥) كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام.
(٣) "الأم" ١/ ١٨٠.
(٤) ورد بهامش الأصل ما نصه: هذا على ما صححه النووي، فأما الرافعي فصحح الاشتراط في "المحرر" وذكر ما يخالفه في "الشرح الصغير"، ولفظه: لا يشترط مجاوزة ذلك على ما نقله كثير من الأئمة، وفي كلام بعضهم ما يدل على اشتراطه، قال الأسنوي: وبالجملة فالفتوى على عدم الاشتراط؛ لذهاب الجمهور إليه كما تقدم.
(٥) انظر: "الأصل" ١/ ٣٦٦، "المدونة" ١/ ١١٢، "الأوسط" ٤/ ٣٥٣، "المغني" ٣/ ١١١.
(٦) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٢/ ٥٣١ (٤٣٢٧).
(٧) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٥٣.