للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن عطاء: إذا حضرت الصلاة ولم يخرج من بيوت القرية، فإن شاء قصر، وإن شاء أتم (١).

وعن مجاهد: إذا خرج نهارًا فلا يقصر إلى الليل، وإن خرج ليلًا فلا يقصر إلى النهار (٢).

ورواية عن مالك أنه لا يقصر حَتَّى يجاوز ثلاثة أميال.

وفي "مبسوط" الحنفية: يقصر حين يخلف عمران العصر (٣).

ويقول عطاء بقول سليمان بن موسى في إباحة القصر في البلد لمن يرى السفر (٤).

وقام الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة حَتَّى يبرز عن بيوت القرية التي يخرج منها (٥)، واختلفت الرواية عن مالك في صفة ذلك، ففي "المدونة" وكتاب ابن عبد الحكم عنه -وهو كما قَالَ ابن التين-: لا يقصر حَتَّى يبرز من بيوت القرية، ثم لا يزال يقصر حَتَّى يدنو منها راجعًا كقول الجماعة (٦).

وروى ابن وهب عنه: لا أرى أن يقصر من حد ما تجب فيه الجمعة، وذلك ثلاثة أميال، وعنه أنه استحب ذلك؛ لأن ثلاثة أميال مع المصر كقرار واحد، وإذا رجع قصر إلى حده ذلك. وإن كانت قرية لا يجمعون أهلها قصر إذا جاوز بيوتها المنفصلة. وفي


(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٣١ (٤٣٢٩).
(٢) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٥٤.
(٣) "المبسوط" ١/ ٢٣٦.
(٤) أثر سليمان بن موسى رواه عبد الرزاق ٢/ ٥٣١ - ٥٣٢ (٤٣٣٠).
(٥) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٧.
(٦) "المدونة الكبرى" ١/ ١١٢.