يصلي حينئذٍ لصلى صلاة سفر، وكان له تأخير الصلاة إلى الكوفة إذا كان في سعة من الوقت، فيصليها صلاة حضر، فاختار ذلك؛ أخذًا بالأفضل واحتياطًا للإتمام حين طمع به وأمكنه.
الثالث:
حديث عائشة أسلفنا الكلام عليه في أول الصلاة (١)، كما أسلفنا الإشارة إليه.
قَالَ الدولابي فيما نقله ابن التين: قدم الشارع المدينة وهو يصلي ركعتين، ثم نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر، بعد مقدمه بشهر، وأقرت صلاة المسافر.
وقَالَ أبو محمد: فرضت الصلاة خمسًا بمكة ليلة الإثنين، وأتمت بالمدينة.
وقال الأصيلي: أول ما فرضت الصلاة أربعًا في الظهر والعصر على هيئتها اليوم. وأنكر على من قَالَ: كانت ركعتين ثم أتمت بالمدينة، وقال: لا يقبل في هذا خبر الآحاد، وأنكر حديث عائشة.
وقال ابن عبد البر: حديث عائشة صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده، إلا أن الأوزاعي قَالَ فيه: عن الزهري، عن عروة، عنها، وهشام بن عروة، عن عروة، عنها، ولم يروه مالك عن الزهري، ولا عن هشام. إلا أن شيخًا يسمى محمد بن يحيى بن عباد بن هانئ، رواه عن مالك، وابن أخي الزهري جميعًا، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهذا لا يصح عن مالك، والصحيح