للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في إسناده عن مالك ما في "الموطأ" (١)، وطرقه عن عائشة متواترة، وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال، إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه، فذهب جماعة منهم إلى ظاهره، وعمومه، وما يوجبه لفظه، فأوجبوا القصر في السفر فرضًا في كل رباعية.

وأما الصبح والمغرب فلا يقصران إجماعًا (٢)، وإن حكي أن الصبح يقصر في الخوف إلى ركعة فهو شاذ (٣). وهذا يدل على أن قول عائشة ظاهره العموم، والمراد به الخصوص، ألا ترى خروج المغرب والصبح من ذلك، وهذا الحديث واضح في الفريضة، ألا ترى أن المصلي في الحضر لا تجوز الزيادة في صلاته بالإجماع، وكذا المسافر. وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز -إن صح عنه - وحماد بن أبي سليمان، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وقول بعض أصحاب مالك، وقد روي عن مالك أيضًا، وهو المشهور عنه أنه قَالَ: من أتم في السفر أعاد في الوقت (٤)، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب قَالَ: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - (٥). رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والبيهقي بإسناد صحيح (٦)، وعن ابن عمر


(١) "الموطأ" ص ١٠١.
(٢) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٤٦.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: قال به جماعة من الصحابة والتابعين، ومحمد بن نصر المروزي الشافعي، وفيه حديث في "صحيح مسلم"، وأما المغرب فيقال: إن ابن دحية ذكر في قصرها حديثًا.
(٤) انظر: "المبسوط" ١/ ٢٣٩، "بدائع الصنائع" ١/ ٩١، "الذخيرة" ٢/ ٣٦٩، "المدونة الكبرى" ١/ ١١٥.
(٥) "التمهيد" ١٦/ ٢٩٣ - ٢٩٥.
(٦) "مسند أحمد" ١/ ٣، "سنن النسائي" ٣/ ١١١، ١١٨، ١٨٣، "سنن ابن ماجه" (١٠٦٣)، "سنن البيهقي" ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠ من طريق زبيد الإيامي عن عبد الرحمن =