للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قَالَ: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان لا يزيد على ركعتين في السفر، وأبا بكر، وعمر، وعثمان. أخرجاه (١).

وعن ابن عباس: إن الله فرض الصلاة على نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. أخرجه مسلم (٢).

وممن قَالَ بفرض القصر المتعين: عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، والثوري، وعن عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان لا يصلح غيرهما (٣).

وقال الأوزاعي: إن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها، ويسجد للسهو (٤).

وقال الحسن بن حي: إذا صلى أربعًا متعمدًا أعادها إن كان ذلك منه الشيء اليسير، فإن طال ذلك منه وكثر في سفره


= ابن أبي ليلى، عن عمر وصححه ابن حبان ٧/ ٢٢ - ٢٣ (٢٧٨٣)، وحسنه النووي في "المجموع" ٤/ ٤٠٢، ٥/ ٢١، وصححه شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوي" ٢٢/ ٥٤٢، ٢٤/ ٢٠، والألباني في "الإرواء" (٦٣٨).
ورواه ابن ماجه (١٠٦٤)، والبيهقي ٣/ ١٩٩ من طريق زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر. فزيد في هذا الإسناد كعب بن عجرة.
وبنحوه صححه ابن خزيمة ٢/ ٣٤٠ (١٤٢٥). وقال النووي في "المجموع" ٤/ ٢٢٣: إسناد صحيح.
(١) سيأتي برقم (١١٠٢) كتاب: تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها، ورواه مسلم (٦٨٩) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(٢) "صحيح مسلم" (٦٨٧) كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(٣) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٣٤.
(٤) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ١٧٧.