للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم يعد (١). وعن الحسن البصري في متعمد الأربع: بئس ما صنع، وقضيت عنه، ثم قَالَ للسائل: لا أبالك. أترى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركوها؛ لأنها تغلب عليهم (٢)؟!

وقال الأثرم: قلتُ لأحمد: للرجل أن يصلي أربعًا في السفر؟ قَالَ: ما يعجبني.

وقال البغوي: إنه قول أكثر العلماء (٣).

وقال الخطابي: الأولى القصر؛ ليخرج من الخلاف (٤).

وقال الترمذي: العمل على ما فعله الشارع، وأبو بكر، وعمر، وهو القصر (٥).

وهو قول محمد بن سحنون، وأجازه القاضي إسماعيل المالكي، وهو رواية عن مالك، وأحمد، حكاه عنهما ابن المنذر (٦). وفي "الذخيرة" رواية أشهب أن القصر فرض (٧). وقال ابن المواز: لو افتتح على ركعتين فأتمها أربعًا تعمدًا أعاد أبدًا، وإن كان سهوًا سجد للسهو وأجزأه.

وقال سحنون: بل يعيد أبدًا؛ لكثرة السهو (٨).


(١) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ١٧٧.
(٢) أورده ابن المنذر في "الأوسط" ٤/ ٣٣٥، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ١٧٧.
(٣) "التهذيب" ٢/ ٢٩٧.
(٤) "معالم السنن" ١/ ٢٢٥.
(٥) "سنن الترمذي" ٢/ ٤٣٠.
(٦) "الأوسط" ٤/ ٣٣٤.
(٧) "الذخيرة" ٢/ ٣٦٨.
(٨) "المدونة" ١١٥.