للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقيل: إن القصر والإتمام جائزان. والأفضل القصر إذا بلغ سفره ثلاث مراحل. وبه قَالَ الشافعي، وهو قول سعد بن أبي وقاص.

وقيل: إن القصر والإتمام فرض غير فيه كالخيار في واجب خصال الكفارة.

وقيل: إن القصر سنة. وهو قول مالك في أشهر الروايات عنه، كما ذكره ابن رشد في "قواعده" (١).

وقال ابن التين: إنه قول أكثر أصحابهم. وقيل: القصر رخصة، والإتمام أفضل، كالصوم في رمضان في السفر، ثم روي عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم (٢)، قَالَ الدارقطني: إسناده صحيح (٣).

وفي رواية: كل قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام وأفطر، وأتم وقصر في السفر (٤).


(١) "بداية المجتهد" ١/ ٣٢١.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٢/ ٢٠٨ (٨١٨٧) كتاب: الصلوات، في المسافر إن شاء صلّى ركعتين وإن شاء صلّى أربعًا، والبزار كما في "كشف الأستار" ١/ ٣٢٩ (٦٨٢) كتاب: الصلاة، باب: الإتمام في السفر والدارقطني في "سننه" ٢/ ١٨٩ (٤٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ١٧٢، كلهم من طريق المغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة به، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/ ٥٧: فيه المغيرة ابن زياد، واختلف في الاحتجاج به، والحديث له شاهد من حديث عمر بن سعيد عن عطاء عن عائشة، ورواه البيهقي ٣/ ١٤١ وضعفه.
(٣) "سنن الدارقطني" ٢/ ١٨٩.
(٤) رواها البيهقي في "السنن" ٣/ ١٤٢ (٥٤٢٥) كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة.