(٢) "السنن الكبرى" ٣/ ١٤٥ السابق. (٣) روى ابن المنذر عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه، وروى أيضًا عن الزهري قال: أخبرنا سالم أن ابن عمر اشترى من رجلٍ قال: أحسبه ناقة فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة. "الأوسط" ٤/ ٣٤٤. (٤) انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ٩٣، "الذخيرة" ٢/ ٣٦٧، "الحاوي الكبير" ٢/ ٣٥٨، "المغني" ٣/ ١١٤. (٥) ذكر ابن حزم هذا التخصيص في "المحلى" ٤/ ٢٦٤ بأنه قول لأبي سليمان وأهل الظاهر وجماعة من السلف فقالوا: لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد أو عمرة، واعترض على ذلك فقال: الصلوات المذكورة في السفر ركعتين فرض، سواء كان سفر طاعة أو معصية، أو لا طاعة ولا معصية، أمنًا كان أو خوفًا فمن أتمها أربعًا عامدًا، فإن كان عالمًا بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته، وإن كان ساهيًا سجد للسهو بعد السلام فقط.