للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مفسرًا في حديث عامر بن ربيعة كما سلف (١)، ويأتي (٢)؛ ولأنه لا فائدة في قوله: حيث توجهت به إذا كان ينحرف إلى القبلة إلا ما يفيده قوله: "عَلَى رَاحِلَتِهِ"، وهذا في نفس الصلاة، وأما افتتاحها فذهب مالك إلى أنه وغيره سواء.

وقال الشافعي وأحمد: يفتتحها مستقبلًا ثم يصلي كيف أمكنه دليلهما حديث ابن عمر، ودليل مالك القياس على باقي الصلاة (٣).

فرع:

راكب السفينة يلزمه الاستقبال إلا للملاح. وفي "المدونة" موافقتنا خلافًا لابن حبيب عنه (٤).

وقوله: (يُومِئُ). فيه: أن سنة الصلاة على الدابة الإيماء، ويكون سجوده أخفض من ركوعه تمييزًا بينهما. وروى أشهب عن مالك في الذي يصلي على الدابة أو المحمل: لا يسجد بل يومئ؛ لأن ذلك من سنة الصلاة على الدابة (٥).

وقَالَ ابن القاسم: المصلي في المحمل متربعًا إن لم يشق عليه أن يثني رجليه عند سجوده فليفعل.

قَالَ ابن حبيب: وإذا تنفل على الدابة فلا ينحرف إلى جهة القبلة، وليتوجه لوجه دابته، وله إمساك عنانها، وضربها، وتحريك رجليه، إلا أنه لا يتكلم، ولا يلتفت ولا يسجد الراكب على مرءوس سرجه، ولكن يومئ.


(١) برقم (١٠٩٣).
(٢) برقم (١٠٩٧).
(٣) "الأم" ١/ ٨٥، "المغني" ٢/ ٩٨.
(٤) "المدونة" ١/ ١١٧.
(٥) "النوادر والزيادات" ١/ ٢٥٠.