للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واستحب أحمد، وأبو ثور في الافتتاح التوجه ثم لا يبالي حيث توجهت به، والحجة لهم حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود بإسناد حسن (١).

وليس في الأحاديث السالفة الاستقبال في التكبير، وهي أصح منه. وحجة الجمهور وهم مَنْ قَالَ بأنه لا يشترط الاستقبال في التكبير القياس على الباقي.

فرع:

اختلف قول مالك في المريض العاجز عن الصلاة على الأرض، إلا إيماءً، هل يصلي الفريضة على الدابة في محمله، ففي "المدونة": لا. وروى أشهب: نعم، ويوجه إلى القبلة، وفي كتاب ابن عبد الحكم مثله (٢).


(١) أبو داود (١٢٢٥). وأصله سيأتي برقم (١١٠٠)، ورواه مسلم (٧٠٢). وانظر: "صحيح أبي داود" (١١١٠).
(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٨٠ و"النوادر والزيادات" ١/ ٢٤٩.