للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم من حديث أبي قتادة، وأبي هريرة بلفظ: فصلى - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة (١). وصرح بذلك أبو داود في حديث عمرو بن أمية الضمري. وذي مخبر أو مخمر الحبشي في "سنن أبي داود" بإسناده الصحيح (٢). وفي "صحيح ابن حبان" و"مستدرك الحاكم" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يصلِ ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس" قَالَ الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (٣). وحديث أم هانئ سلف في باب التستر في الغسل عند الناس (٤)، ويأتي في الضحى قريبًا (٥). ثم هنا أنه اغتسل في بيتها، وفي "الموطأ": ذهبت إليه فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره (٦).

قَالَ ابن التين: فإما أن يكون أحدهما وهمًا، أو يكون الشارع وفاطمة أتيا بيت أم هانئ وهي غائبة.

وفيه: تخفيف النافلة مع إتمام الركوع والسجود.


(١) "صحيح مسلم" (٦٨١) كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(٢) "سنن أبي داود" (٤٤٤، ٤٤٥) كتاب: الصلاة، باب: من نام عن صلاة أو نسيها.
وصححهما الألباني في "صحيح أبي داود" (٤٧٢ - ٤٧٣).
(٣) "صحيح ابن حبان" ٦/ ٢٢٤ (٢٤٧٢) كتاب: الصلاة، باب: النوافل، "المستدرك" ١/ ٢٧٤ كتاب: الصلاة.
والحديث رواه الترمذي (٤٢٣)، والبيهقي ٢/ ٤٨٤.
وجوَّد النووي إسناده في "المجموع" ٣/ ٥٣٣، وفي "الخلاصة" ١/ ٦١٢ - ٦١٣ (٢١١٠)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٦١).
(٤) سيأتي برقم (٢٨٠) كتاب: الغسل.
(٥) سيأتي برقم (١١٧٦) كتاب: التهجد.
(٦) "الموطأ" ص ١١٣ كتاب: الصلاة، باب: صلاة الضحى.