للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتعليق الليث سلف في باب: ينزل للمكتوبة قريبًا عن يحيى بن بكير، عنه (١). وهنا زيادة أن صلاة السبحة كانت ليلًا.

وحديث ابن عمر سلف (٢)، وقد سلف في الباب قبله: من لم يتطوع في السفر قبل الفرض وبعده. ولنذكر هنا من تطوع فيه. قَالَ ابن المنذر: رويناه عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وأنس، وأبي ذر، وجماعة من التابعين، وهو قول مالك، والكوفيين، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور (٣). وصححه ابن بطال؛ لأنه ثبت عن الشارع أنه كان يفعله في السفر من غير وجه. وليس قول ابن أبي ليلى بحجة تسقط صلاة الضحى؛ لأن كثيرًا من الأحاديث يرويها الواحد من الصحابة يُلجأ إليه، ويصير سنة معمولًا بها، وما فعله الشارع مرة اكتفت أمته بذلك، فكيف وقد روى أبو هريرة، وأبو الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أوصاهما بثلاث منها: وركعتي الضحى (٤).

وروى الترمذي من حديث أبي بسرة الغفاري، عن البراء قَالَ: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانية عشر شهرًا فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر (٥).

وذكره ابن بطال بلفظ: سافرت معه ثماني عشرة سفرة (٦)، وهو لفظ


(١) سيأتي برقم (١٠٩٧) أبواب: تقصير الصلاة.
(٢) سيأتي برقم (٩٩٩) كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة.
(٣) "الأوسط" ٢٤٢ - ٢٤٣.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ٩٤.
وحديث أبي هريرة سيأتي برقم (١١٧٨)، ورواه مسلم (٧٢١).
وحديث أبي الدرداء رواه مسلم (٧٢٢).
(٥) الترمذي (٥٥٠).
(٦) "شرح ابن بطال" ٣/ ٩٣.