قَالَ الإسماعيلي: ترجم الباب بصلاة القاعد بالإيماء، وذكر حديث عبد الوارث. قَالَ: وهذا تصحيف؛ وذلك أنا روينا عن القاسم، عن الزعفراني، عن عفان، عن عبد الوارث هذا الحديث نائمًا، وقال فيه: قَالَ عبد الوارث: والنائم: المضطجع فوقع التصحيف في نائمًا فقال: قائمًا.
قَالَ الإسماعيلي: والمعنى على جنب، وسائر الأحاديث تفسره، وتفسير عبد الوارث يوضح الأمر، وهذا في التطوع منهما. وفي بعض نسخ البخاري: قَالَ أبو عبد الله: نائمًا عندي: مضطجعًا عندي ها هنا.
قَالَ ابن بطال: وقد غلط النسائي في هذا الحديث، وترجم له: باب: صلاة النائم (١). فظن قوله: بإيماء نائمًا، والغلط ظاهر؛ لأنه قد ثبت عن الشارع قطع الصلاة عند غلبة النوم، وهي مباحة له، وله عليها نصف أجر القاعد.
قَالَ: وحديث عمران إنما ورد في صلاة النافلة؛ لأن المصلي فرضه جالسًا لا يخلو أن يكون مطيقًا على القيام أو عاجزًا، فإن كان مطيقًا وصلى جالسًا فلا تجزئه صلاته، فكيف يكون له نصف فرض مصلٍ، فإذا عجز عن القيام فقد سقط عنه فرضه، وانتقل فرضه إلى الجلوس، فإذا صلى جالسًا، فليس المصلي قائمًا أفضل منه، وأما قوله:"من صلى نائمًا فله نصف أجر صلاة القاعد"، فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماءً.
قلتُ: لا إجماع؛ فهو عندنا وجه أنه يجوز مضطجعًا مومئًا.
(١) "المجتبى" ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤. قال: فضل صلاة القاعد على صلاة النائم.