للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قَالَ: وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث فأدخل معنى الفرض في لفظ النافلة، ألا ترى قوله: (كان مبسورًا). وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر بما أدى به فرضه، وهذِه صفة صلاة الفرض. ولا خلاف أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء: لك نصف أجر القادر عليه. بل الآثار الثابتة عن الشارع أنه من منعه الله، وحبسه عن عمله بمرض أو غيره، فإنه يكتب له أجر عمله وهو صحيح، ورواية عبد الوارث، وروح بن عبادة عن حسين هذا تدفعه الأصول، والذي يصح فيه رواية إبراهيم بن طهمان، عن حسين، وهو في الفرض هذا لفظه. وبخط الدمياطي حديث ابن طهمان أصح من هذا؛ لأن من صلى على جنب في الفرض أجره تام لعذر المرض، ومن صلى على جنب في النافلة مع القدرة على الق عود أو القيام لا يجوز. أدخل معنى الفرض في التنفل فوهم.

قلتُ: قوله: لا يجوز. هو وجه عندنا، والأصح جوازه.

وقال ابن بطال في الباب بعده: حديث عمران هذا تعضده الأصول، ولا يختلف الفقهاء في معناه، وهو أصح معنى من حديث روح، وعبد الوارث، عن حسين (١).

وأغرب ابن التين فقال: قوله: "ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد". ذكره بالنون.

قَالَ: وفي رواية الأصيلي: "بإيماء"، ويدل عليه تبويب البخاري بذلك، فيكون معناه: ومن صلى قاعدًا بإيماء كان نصف أجر من صلى قاعدًا يركع ويسجد.


(١) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٠٢ - ١٠٤.