للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيضًا (١)، وقول الحسن: أخرجه ابن أبي شيبة، عن هشيم، عن مغيرة، وعن يونس، عن الحسن أنهما قالا: يصلي المريض على الحالة التي هو عليها (٢). وفي الترمذي عن الحسن: إن شاء الرجل صلى التطوع قائما وجالسًا ومضطجعًا (٣).

وقال ابن التين: إنه لا وجه له؛ لأنه قَالَ: إن شاء وفرض القيام لا يسقط عمن قدر عليه، إلا أن يريد إن شاء بكلفة كبيرة.

قَالَ الحميدي: وليس لعلقمة عن عائشة في "صحيح مسلم" غير هذا (٤).

قلتُ: علقمة أحد الأربعة الذين حدث عنهم الزهري حديث الإفك عن عائشة (٥).

واعترض ابن بطال فقال: ترجم للفرض، وذكر النافلة ووجه استنباط البخاري منه الفرض أنه لما جاز في النافلة القعود لغير علة مانعة من القيام، وكان - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها قبل الركوع، كانت الفريضة التي لا يجوز فيها إلا بعدم القدرة على القيام أولى أن يلزم القيام فيها إذا ارتفعت العلة المانعة منه (٦).


(١) مسلم برقم (٧٣١) باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داود برقم (٩٥٣) باب: في صلاة القاعد، والنسائي في "المجتبى" ٣/ ٢٢٠ كتاب: قيام الليل، وابن ماجه برقم (١٢٢٧) باب: في صلاة النافلة قاعدًا.
(٢) "المصنف" ١/ ٢٤٥ (٢٨١٤) من قال: المريض يومئ إيماءً.
(٣) "سنن الترمذي" ٢/ ٢٠٩.
(٤) "الجمع بين الصحيحين" ٤/ ٩٦.
ورواية علقمة عن عائشة رواها مسلم برقم (٧٣١/ ١١٤).
(٥) مسلم (٢٧٧٠) في التوبة، باب: في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.
والأربعة هم: علقمة بن وقاص وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والحديث سيأتي برقم (٢٦٦١) عنهم.
(٦) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٠٤ - ١٠٥.