للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا يقال: إن القاعد يقدر على الركوع والسجود، والمومئ لا يقدر عليه والقادر معه بدل على القيام، والمومئ لابدل معه؛ لأن صلاته بالإيماء صحيحة كقدرته على القيام والقعود، فقد استوت أحواله، فإذا كان عجزه عن فرض لا يبطل الآخر ويبني عليه فكذا القدرة.

لا يقال: قد جوزنا مصلي إمامة القاعد دون المومئ فثبت الفرق؛ لأن القاعد معه بدل القيام والسجود جميعًا، وقد صح عقده لتكبيرة الإحرام، كما يصح في قيامه وقعوده، وأما التفرقة بينهما في الإمامة فليس إذا أبطلنا حكم المأموم لعلة في الإمام وجب أن يبطل صلاة الإمام، وصلاة المومئ في نفسه صحيحة، وإن لم يصح الائتمام به كصلاة المرأة هي صحيحة، وإن لم يصح الائتمام بها، والأمى بالقارئ، واختلفوا في النافلة يفتتحها قاعدًا هل يجوز له أن يركع قائمًا؟ فكرهه قومٌ لحديث عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - يكثر الصلاة قائمًا وقاعدًا، فإذا صلَّى قائمًا ركع قائمًا، ماذا صلى قاعدًا ركع قاعدًا (١).

وخالفهم آخرون وأجازوه لحديث عائشة في الباب. وهو قول أبي


(١) رواه مسلم (٧٣٠) كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وفعل بعض الركعة قائمًا وبعضها قاعدًا، وأبو داود (٩٥٥) كتاب: الصلاة، باب: في صلاة القاعد، والنسائي ٣/ ٢١٩ - ٢٢٠ كتاب: قيام الليل، وابن ماجه (١٢٢٨) كتاب: إقامة الصلاة، باب: في صلاة النافلة قاعدًا، وابن خزيمة في "صحيحه" ٢/ ٢٣٩ (١٢٤٦ - ١٢٤٧)، ٢/ ٢٤١ (١٢٤٨) كتاب: الصلاة، باب: ذكر ضروري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صفة صلاته جالسًا، وأبو عوانة في "مسنده" ١/ ٥٣٠ (١٩٨٢) كتاب: الصلوات، باب: الإباحة للمصلي إذا افتتح الصلاة قائمًا أن يركع قاعدًا، وابن حبان في "صحيحه" ٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦ (٢٥١٠) كتاب: الصلاة، باب: النوافل.