للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

افتتحها قائمًا ثم اراد أن يجلس فذلك له عند ابن القاسم (١) وأباه أشهب، إتمامًا لما افتتح به.

وقولها: (فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا .. ) إلى آخره. ظاهره تكرار ذلك منه وإن فعله لضعف عن القيام في جميعها، ولم يكن ذلك لأمر طرأ له في بعض الصلاة، وإلا لخرج عن حد الجواز في النافلة، لما ذكرناه.

وأمَّا الفرض فإن افتتحها قاعدًا؛ لعجزه عن القيام، ثم أطاقه لزمه، ولو افتتح قائمًا ثم عجز أتمها قاعدًا. وبه قَالَ أبو حنيفة، والثوري، والشافعي (٢).

وقال محمد بن الحسن: يستأنف الصلاة إلا أن يتمادى قائمًا. وكذا قَالَ أبو يوسف، وكذا نقله ابن بطال عنهما: والذي في البداية عدم التفرقة. ولا شك أن طرءان العجز بعد القدرة لعلة، والعجز عن الركن لا يبطل حكم الركن المقدور عليه، كما أنَّ القدرة إذا طرأت لم تبطل حكم ما مضى (٣).

وقال ابن القاسم في المريض: يصلِّي مضطجعًا أو قاعدًا، ثم يخف عنه المرض فيجد قوةً أنه يقوم في الباقي (٤)، وهو قول زفر، والشافعي.

وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن صلى ركعةً مضطجعًا، ثم صح أنه يستقبل الصلاة ولو كان قاعدًا يركع ويسجد بني في قول أبي حنيفة، ولم يبن في قول محمد بن الحسن، ووجه البناء أن قدرته على القعود بعد الإيماء توجب البناء، فكذا قدرته على القيام؛ لأنه أصل كالقعود (٥).


(١) انظر: "الذخيرة" ٢/ ١٦٤.
(٢) انظر: "المبسوط" ١/ ٢١٢.
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٠٥.
(٤) "المدونة" ١/ ٨٠.
(٥) انظر: "فتح القدير" ٢/ ٦ - ٧، ٨.