للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من حديث قتادة وغيره: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء (١). وفي رواية: ما شاء الله (٢).

والمراد بالنفي في الأول في علمها، وإثباتها بسبب وهو المجيء من السفر، فلا تعارض وقول النسائي: خالفها عروة وعبد الله بن سفيان. وليس الأمر على ما ذهب إليه؛ لأن عروة إنما روى عنها نفي صلاة الضحى لغير سبب. ورواية معاذة عنها أنه صلاها لسبب، وذلك إذا قدم من سفر أو غيره كما سلف في الرواية الأخرى، نبه على ذلك ابن التين.

وقَالَ ابن الجوزي: رواية إثباتها مقدمة على نفيها.

وقال ابن عبد البر (٣): وأما قولها: (مَا سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ).

فهو: أن من علم من السنن علمًا خاصًا يؤخذ به عند بعض أهل العلم دون بعضٍ، فليس لأحدٍ من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره، والإحاطة ممتنعة، وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك منذ صار العلم في الكتب، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - آثار كثيرة حسان في صلاة الضحى.

وذكر حديث أم هانئ، ثم ذكر طريقًا منه من حديث أبي الزبير عن عكرمة بن خالد عن أم هانئ أنها قالت: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة، فصلى ثماني ركعات، فقلت: يا رسول الله، ما هذِه الصلاة؟ قَالَ: "صلاة الضحى" (٤)، ثم قَالَ: ألا ترى أن أم هانئ قد علمت من صلاة


(١) "صحيح مسلم" (٧١٩/ ٧٨) باب: استحباب صلاة الضحى.
(٢) "صحيح مسلم" (٧٩/ ٧١٩) باب: استحباب صلاة الضحى.
(٣) "التمهيد" ٨/ ١٣٤ - ١٤٥.
(٤) رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" ٢/ ٢٢٦ (١٨١٦).