للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذكر أيضًا حديث عتبان بن مالك أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في بيته سبحة الضحى، وقاموا وراءه فصلوا (١). ثم قَالَ: وقد كان الزهري يفتي بحديث عائشة ويقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصل الضحى قط، وإنما كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلونها بالهواجر، ولم يكن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عمر يصلونها ولا يعرفونها. قَالَ ابن عمر: وإنما صلاة القوم بالليل. وقال طاوس: أوَّل من صلاها الأعراب. وقال ابن عمر: ما صليتها منذ أسلمت. أخرجه عبد الرزاق (٢).

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قَالَ: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، وما أحدث الناس شيئًا أحب إليَّ منها، وهذا نحو قول عائشة.

ثم ذكر حديث معاذة عنها في صلاتها وقال: إنه منكر غير صحيح عندي (٣). وهو مردود، وقد علمت أن مسلمًا أخرجه (٤).

وجمع النووي بين حديث إثباتها ونفيها أنه كان يصليها وقتًا؛ ويتركها وقتًا خشية الافتراض كما ذكرت عائشة، ويُتأول قولها: (ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه): على أن معناه: ما رأيته -كما قالت في الرواية الثانية- ما رأيته يصلي سبحة الضحى.


= مكحول عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "يقول الله -عز وجل-: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره".
قال النووي في "المجموع" ٣/ ٥٣١، وفي "الخلاصة" ١/ ٥٦٩ (١٩٢٨): إسناده صحيح. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١١٦٧).
(١) سلف برقم (٤٢٥)، ورواه مسلم (٣٣/ ٢٦٣).
(٢) "المصنف" ٣/ ٨١ (٤٨٧٩).
(٣) انتهى كلام ابن عبد البر بتصرف. "التمهد" ٨/ ١٣٤ - ١٤٥.
(٤) مسلم (٧١٩) كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى ..