للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

خلفي. وكان ابن سيرين يصلي مع الجماعة، وكان طاوس يصلي لنفسه ويركع ويسجد معهم (١).

وقال أحمد: كان جابر يصليها في جماعة (٢). وروي عن علي وابن مسعود مثل ذلك، وهو قول محمد بن عبد الحكم، وممن قَالَ: إن الجماعة أفضل عيسى بن أبان والمزني وبكار بن قتيبة وأحمد بن أبي عمران.

واحتج أحمد في ذلك بحديث أبي ذر أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج لما بقي من الشهر سبع فصلى بهم حَتَّى مضى ثلث الليل، ثم لم يصل بنا السادسة، ثم خرج الليلة الخامسة فصلى بنا حَتَّى مضى شطر الليل، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا. فقال: "إن القوم إذا صلوا مع الإمام حَتَّى ينصرف كتب قيام تلك الليلة" ثم خرج السابعة وخرجنا، وخرج بأهله حَتَّى خشينا أن يفوتنا الفلاح، وهو السحور. أخرجه ابن أبي شيبة (٣).

وكل من اختار الانفراد فينبغي أن يكون ذلك على أن لا ينقطع معه القيام في المسجد، كما نبه عليه الطحاوي (٤)، فأما الذي ينقطع منه ذلك فلا.


(١) "المصنف" ٢/ ١٦٨ - ١٦٩ (٧٧١٩ - ٧٧٢١).
(٢) انظر: "المغني" ٢/ ٦٠٥.
(٣) "المصنف" ٢/ ١٦٦ (٧٦٩٤).
والحديث رواه أبو داود (١٣٧٥)، والترمذي (٨٠٦)، والنسائي ٣/ ٨٣ - ٨٤، وابن ماجه (١٣٢٧).
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٢٤٥)، وفي "الإرواء" (٤٤٧).
(٤) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ١/ ٣١٤.