للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اضطجع حَتَّى جاءه المؤذن، ثم خرج فصلى (١) الصبح، وفي أخرى ذكرها ست مرات ثم أوتر، ثم اضطجع، ثم ركع الفجر (٢).

وقول عائشة: (سَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدى عَشْرَةَ، سِوى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ) تريد ليلةً: سبعًا، وأخرى تسعًا، وأخرى إحدى عشرة، وهو أكثر ما كان يصلي كما أخبرت به عائشة: ما زاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا أخرجاه (٣).

وروي عنها: ثلاث عشرة فيحتمل أنها نسيت رواية: إحدى عشرة، أو أسقطت: ركعتي الفجر، أو وصفته بأكثر فعله وأغلبه. وفي "الموطأ" من حديث هشام، عن أبيه، عنها أنه كان يصلي ثلاث عشرة، ثم يصلي إذا سمع نداء الصبح ركعتين (٤)، وسندها لا شك في صحته. وقد أخرجها البخاري في باب: ما يُقرأ في ركعتي الفجر، عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به، وقال: ركعتين خفيفتين (٥).

فلعل الثلاث عشرة بإثبات سنة العشاء التي بعدها، أو أنه عدا الركعتين الخفيفتين عند الافتتاح، أو الركعتين بعد الوتر جالسًا؛ لكن روي في باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وغيره، عن عبد الله بن


(١) سلف برقم (٩٩٢) كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوترِ، ويأتي برقم (٤٥٧٠) كتاب: التفسير، باب: {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ}.
(٢) التخريج السالف.
(٣) يأتي برقم (١١٤٧) باب: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل في رمضان وغيره، ورواه ومسلم برقم (٧٣٨) باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل.
(٤) "الموطأ" ص ٩٥.
(٥) يأتي برقم (١١٧٠) باب: ما يقرأ في ركعتي الفجر.