للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي رواية: ولا يقعد في شيء منها حَتَّى يقعد في الثامنة ولا يسلم، ويقرأ في التاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله أن يدعو، ويسأله ويرغب إليه، وسلم تسليمة واحدة، ثم يقرأ وهو قاعد بأم القرآن، ويركع وهو قاعد، ثم يقرأ الثانية ويركع ويسجد وهو قاعد، وبدعو بما شاء. أي: يدعو ثم يسلم وينصرف. فلم تزل تلك صلاته حَتَّى بَدَّن (١) فنقص من التسع ثنتين، فجعلها إلى الست والسبع، وركعة وهو قاعد حَتَّى قبض على ذلك (٢).

قَالَ المنذري: ورواية زرارة عن سعد عنها هي المحفوظة، وعندي في سماع زرارة منها نظرٌ، فإن أبا حاتم الرازي قَالَ: قد سمع زرارة من عمران وأبي هريرة وابن عباس، ثم قَالَ: وهذا ما صح له، وظاهره عدم سماعه منها (٣).

وفي أبي داود أيضًا من حديث علقمة بن وقاص عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بتسع ركعات، ثم أوتر بسبع ركعات، ويركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم سجد (٤).

ولما أورد الترمذي في وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - بالليل حديث ابن عباس وحديث عائشة: كان يصلي من الليل تسع ركعات. قَالَ: وفي الباب عن أبي هريرة وزيد (م. عو) بن خالد الجهني والفضل بن عباس. ثم


(١) ورد بهامش الأصل: هذا صوابه، وروي بدن بضم الدال وأنكره غير واحد مخففًا ما لم تكن هذِه صفته وذلك لأن معناها على فطنة .. لحمه وأما معاه مشددة فأسن مفعل من السنن.
(٢) "سنن أبي داود" (١٣٤٦) باب: في صلاة الليل.
(٣) انتهى كلام المنذري "مختصر السنن" ٢/ ١٠١. وانظر: "الجرح والتعديل" ٣/ ٦٠٣ (٢٧٢٧)، و"مراسيل ابن أبي حاتم" ص ٦٣.
(٤) "سنن أبي داود" (١٣٥١) باب: في صلاة الليل.