للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا تقرر؛ ذلك فالكلام على الحديث الأول من وجوه:

أحدها:

التبويب ليس مطابقًا لما أورده من الحديث، فإن ظاهره أنه يعقد على رأس من يصلي ومن لم يصل، وهذا الاعتراض للمازري، ويتأول كلام البخاري على إرادة استدامة العقد إنما يكون على من ترك الصلاة، وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره (١).

فإن قلت: فالصديق وأبو هريرة كانا يوتران أول الليل وينامان آخره.

قيل: أراد الذي ينام ولا نية له في القيام، وأما من صلى من النافلة ما قدر له ونام بنية القيام فلا يدخل في ذلك؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من امرئٍ يكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صلاة" (٢) ذكره ابن التين.

الثاني:

القافية: مؤخر الرأس، وقافية كل شيء آخره. ومنه: قافية الشِّعْر.

وقال ابن الأثير: القافية: القفا، وقيل: مؤخر الرأس، وقيل:

وسطه (٣). وقال ابن حبيب: وسطه وأعلاه وأعلى الجسد.


(١) "المعلم بفوائد مسلم" للمازري ١/ ٢٢٢.
(٢) رواه أبو داود (١٣١٤) كتاب: الصلاة، باب: مَنْ نوى القيام فنام، والنسائي ٣/ ٢٥٧، من كان له صلاة بالليل فغلبه عليه النوم، وفي ٣/ ٢٥٨، وأحمد في "مسنده" ٦/ ٦٣، ٦/ ٧٢، ومالك في "الموطأ" ص ٩٣ كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صلاة الليل من حديث عائشة. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" ٥/ ٥٩ (١١٨٧).
(٣) "النهاية في غريب الحديث" ٤/ ٩٤.