للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع:

عند المالكية من دخل المسجد وقد أصبح صلى ركعتي الفجر فقط.

وقيل: بعد التحية، ولو ركع في بيته ففي ركوعه روايتان، ثم في تعيينها قولان (١).

فرع:

من لم يصلهما وأدرك الإمام في صلاة الصبح أو أقيمت عليه فقالت طائفة: "لا صلاة إلا المكتوبة"، وروي عن عمر وابنه وأبي هريرة (٢) وبه قَالَ الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (٣).

وفيه قول ثان: أنه يصليهما في المسجد والإمام يصلي، روي ذلك عن ابن مسعود (٤)، وبه قال الثوري والأوزاعي، إلا أنهما قالا: إن خشي أن تفوته الركعتان دخل مع الإمام، وإن طمع بإدراك الركعة الثانية صلاهما ثم دخل مع الإمام، وقال أبو حنيفة مثله، إلا أنه قَالَ: لا يركعهما في المسجد (٥).

وقال مالك: إن دخل المسجد فلا يركعهما وليدخل معه في الصلاة، وإن كان خارج المسجد ولم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما، وإن خاف أن تفوته الأولى فليدخل وليصلي معه، ثم يصليهما إن أحب بعد طلوع الشمس.


(١) "الذخيرة" ٢/ ٤٠١.
(٢) "الأوسط" ٥/ ٢٣٠.
(٣) "الأوسط" ٥/ ٢٣١، "المغني" ٢/ ١١٩.
(٤) "الأوسط" ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢.
(٥) "الهداية" ١/ ٧٧.