للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي مثله عن عمر وأبي هريرة (١).

فرع:

اختلف العلماء في الوقت الذي يقضيها فيه من فاتته، فأظهر أقوال الشافعي: تقضى مؤبدًا ولو بعد الصبح (٢). وهو قول عطاء وطاوس، ورواية عن ابن عمر، وأبى مالك ذلك (٣)، ونقله ابن بطال عن أكثر العلماء (٤).

وقالت طائفة: يقضيها بعد طلوع الشمس، روي ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد (٥)، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، ورواية البويطي عن الشافعي (٦).

وقال مالك ومحمد بن الحسن: يقضيهما بعد الطلوع إن أحب (٧).

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يقضيهما من فاتته، وليسا بمنزلة الوتر (٨).


= "تفسيره" ١١/ ٥٠١ (٣٢٤١٠ - ٣٢٤١١)، و ١١/ ٤٣٦ (٣١٩٧٣ - ٣١٩٧٧) كلاهما عن علي موقوفًا.
(١) رواهما ابن أبي شيبة ٢/ ٢٥٩ (٨٧٥٤ - ٨٧٥٥)، والطبراني في "تفسيره" ١/ ٤٣٦ (٣١٩٧٨).
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ١/ ٣٣٧.
(٣) رواه ابن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٢٢٧.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٥٠.
(٥) "الأوسط" ٥/ ٢٢٧.
(٦) "الأوسط" ٥/ ٢٢٨.
(٧) "الاستذكار" ٢/ ١٣٣، "مختصر خلافيات البيهقي" ١/ ٢٧٣.
(٨) "الأصل" ١/ ١٦١.