للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلتُ: هو طريق البخاري وخالفهم مالك، فذكر الاضطجاع بعد الوتر، ثم ساقه وعزاه إلى مسلم، كذا قاله مالك، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، قَالَ: ويحتمل أن يكونا محفوظين، فنقل مالك أحدهما ونقل الباقون الآخر، واختلف فيه أيضًا عن ابن عباس، فروي عنه أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع.

وروى كريب عنه ما دل على أن اضطجاعه كان بعد الوتر، قَالَ: ويحتمل في ذلك ما احتمل في رواية مالك (١). وذكر عن الذهلي أن الصواب الاضطجاع بعد الركعتين.

وقال مسلم في "التمييز": وهم مالك في ذلك، وخولف فيه عن الزهري، وسلف عن جماعة رووا عنه أن الاضطجاع بعدهما إذا علمت ذلك.

واختلف العلماء في الضجعة بعد ركعتي الفجر، فذهبت طائفة إلى أنها سنة يجب العمل بها، وعبارة ابن عبد البر: ذهب قوم إلى أن المصلي بالليل إذا ركع ركعتي الفجر كان عليه أن يضطجع، وزعموا أنها سنة، واحتجوا بحديث الباب وغيره بما ذكرناه، وقال: هكذا قَالَ كل من رواه عن ابن شهاب، إلا مالك بن أنس فإنه جعل الاضطجاع فيه بعد الوتر، واحتجوا أيضًا بحديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم ركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه" (٢).


(١) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٤ - ٤٥.
(٢) رواه أبو داود (١٢٦١) كتاب: الصلاة، باب: الاضطجاع بعدها، والترمذي (٤٢٠) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وابن حبان ٦/ ٢٢ (٢٤٦٨) كتاب: الصلاة، باب: النوافل. والبيهقي ٣/ ٤٥ كتاب: =