للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهبت طائفة إلى أنها ليست سنة، وإنما كانت راحة لطول قيامه، واحتجوا بالحديث الثاني عن عائشة، وقد قَالَ ابن القاسم عن مالك: إنه لا بأس بها إن لم يرد بها الفضل. وقال الأثرم: سمعت أحمد يسأل عنها فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل. ثم سكت، كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له: لمَ لمْ تأخذ به؟ قَالَ: ليس فيه حديث يثبت. قلتُ له: حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قَالَ: رواه بعضهم مرسلًا (١).

وقال ابن العربي: إنه معلول؛ لم يسمعه أبو صالح من أبي هريرة، وبين الأعمش وأبي صالح كلام (٢).

وذكر البيهقي أن الأول في رواية أبي هريرة فكأنه فعله - صلى الله عليه وسلم -؛ للرواية التي هي عن محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم، أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل بينها وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن (٣).

وذكر الأثرم من وجوه عن ابن عمر أنه أنكره، وقال: إنها بدعة.

وعن إبراهيم (٤) وأبي عبيدة وجابر بن زيد، أنهم أنكروا ذلك، ومشهور مذهب مالك أنها لا تسن (٥). وقال عياض في هذا الاضطجاع: الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتي الفجر.


= الصلاة، باب: ما ورد في الاضطجاع عند ركعتي الفجر.
وصححه النووي -كما سيأتي، والألباني في "صحيح أبي داود" (١١٤٦) قائلًا: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(١) انظر: "التمهيد" ٨/ ١٢٥ - ١٢٦.
(٢) "عارضة الأحوذي" ٢/ ٢١٧.
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٥ الصلاة، باب ما ورد في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٥٤ (٦٣٨٦) كتاب: الصلوات، باب: من كرهه ٢/ ٥٥ (٦٣٩٢).
(٥) انظر: "المنتقى" ١/ ٢١٥.