للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي الرواية الأخرى عنها، أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يضطجع بعد ركعتي الفجر.

وفي حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان كالأول (١) قَالَ: وهذا فيه رد على الشافعي وأصحابه، في أن الاضطجاع بعدها سنة.

قَالَ: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى أنها بدعة، وأشار إلى أن رواية الاضطجاع مرجوحة، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلها أنه سنة، فكذا بعدهما (٢).

وقالت عائشة: فإن كنت مستيقظة حَدَّثَني، وإلا اضطجع. فهذا يدل على أنه ليس بسنة، واعترض النووي فقال: الصحيح -أو الصواب إن شاء الله- أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة، لحديث أبي هريرة السالف: "إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه". رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الترمذي: حسن صحيح، قَالَ: فهذا صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع (٣).

وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها، وحديث ابن عباس قبلها، فلا يخالف هذا، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها ألا يضطجع بعدها ولعله - عليه السلام - ترك الاضطجاع بعدها في بعض الأوقات بيانًا للجواز لو ثبت الترك فلعله كان يضطجع قبل وبعد (٤).

وقال القرطبي: هذِه ضجعة الاستراحة، وليست بواجبة عند الجمهور، ولا سنة خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن


(١) سبق برقم (١٨٣) كتاب: الوضوء، باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره.
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤.
(٣) "المجموع" ٣/ ٥٢٣ - ٥٢٤.
(٤) "صحيح مسلم بشرح النووي" ٩/ ١٦ - ٢٠.