للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكم بسنتها، وهو الشافعي. وذكر حديث عائشة: فإن كنت مستيقظة حَدَّثَني … الحديث (١).

وذكر البيهقي عن الشافعي أنه أشار إلى الاضطجاع للفصل بين النافلة والفريضة. ثم سواء كان ذلك الفصل بالاضطجاع، أو التحديث، أو التحول عن ذلك المكان أو غيره، والاضطجاع غير متعين لذلك (٢).

ولما ذكر ابن بطال أن هذِه الضجعة سنة يجب العمل بها أنه فعلها أنس، وأبو موسى الأشعري، ورافع بن خديج، ورواية ضعيفة عن ابن عمر ذكرها ابن أبي شيبة (٣)، وروى مثله عن ابن سيرين، وعروة (٤).

قلتُ: وحكاها ابن حزم عن جماعة: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وأبي موسى الأشعري، وأصحابه، وأبي الدرداء، وأبي رافع، كذا قَالَ، وإنما هو رافع بن خديج، قَالَ: -يعني ابن بطال- وذهب جمهور العلماء إلى أن هذِه الضجعة إنما كان يفعلها للراحة من تعب القيام وكرهوها، وممن كرهها النخعي.

وذكر ابن أبي شيبة قَالَ: قَالَ أبو الصديق الناجي: رأى ابن عمر قومًا قد اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم فنهاهم، فقالوا:


(١) انظر: "المفهم" ٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤.
(٢) "السنن الكبرى" ٣/ ٤٦ - ٤٧.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٢/ ٥٤ كتاب: الطهارة، باب: الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٥١.