للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل للسحور: سحور؛ لأنه طعام في السحر قبل الفجر، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - أخذ بأوفر الحظ من القيام، واستغفار الملك العلام. وقد سلف أنه قبل الفجر مطلوب، لقوله: "من يستغفرني فأغفر له؟ " (١) والتكلم في أثنائه من شأن يصلحه، وعلمٍ ينشره لا يخرجه عن الاسم المرغوب.

واختلف السلف في الكلام بعد ركعتي الفجر، فقال نافع: كان ابن عمر ربما تكلم بعدهما. وقال إبراهيم: لا بأس أن يسلم ويتكلم بالحاجة بعدهما. وعن الحسن وابن سيرين مثله. وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير (٢). وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر، فإذا سلم من الصبح لم يتكلم مع أحد حَتَّى تطلع الشمس.

قال مالك: لا يكره الكلام قبل الفجر وإنما يكره بعده إلى طلوع الشمس (٣).

وممن كان لا يرخص في الكلام بعد ركعتي الفجر: قَالَ مجاهد: رأى ابن مسعود رجلًا يكلم آخر بعد ركعتي الفجر فقال: إما أن تذكر الله، وإما أن تسكت. وعن سعيد بن جبير مثله. وقال إبراهيم: كانوا يكرهون الكلام بعدهما، وهو قول عطاء. وسُئل جابر بن زيد: هل تفرق بين صلاة الفجر وبين الركعتين قبلهما بكلام؟ قَالَ: لا، إلا أن يتكلم بحاجة إن شاء. ذكر هذِه الآثار ابن أبي شيبة (٤).


(١) سلف برقم (١١٤٥).
(٢) انظر: "الأصل" ١/ ١٥٨، "المبسوط" ١/ ١٥٧.
(٣) "المدونة" ١/ ١١٩.
(٤) "المصنف" ٢/ ٥٥ - ٥٦ (٦٣٩٧ - ٦٤١٠) كتاب: الصلوات، باب: الكلام بعد ركعتي الفجر، وباب: من كان لا يرخص في الكلام بينهما.