للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الصبح، وكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة أو حركه برجله (١)، فيه أبو الفضل الأنصاري، وهو غير مشهور. وقال المهلب: هذِه الضجعة منه إنما كانت في الغِبِّ؛ لأنه كان أكثر عمله أن يصليها إذا جاء المؤذن للإقامة. وقال ابن قدامة: إنها سنة على جنبه الأيمن. وأنكره ابن مسعود. وكان القاسم وسالم (يفعلونه) (٢). واختلف فيه عن ابن عمر. وروي عن أحمد أنه ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود أنكره (٣).

وحكمة الاضطجاع على الأيمن أن لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جهة اليسار، فيتعلق حينئذٍ فلا يستغرق، بخلاف ما إذا نام على يساره فإنه في دعة واستراحة فيستغرق.

قَالَ ابن بطال: والحديث الثاني يبين أن الضجعة ليست بسنة، وأنها للراحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها. ألا ترى قول عائشة: (فإن كنت مستيقظة حَدَّثَني، وإلا اضطجع). فدل أن اضطجاعه إنما كان يفعله إذا عدم التحديث معها؛ ليستريح من نصب القيام.

وفي سماع ابن وهب: قيل: فمن ركع ركعتي الفجر، أيضطجع على شقه الأيمن؟ قَالَ: لا. يريد: لا يفعله استنانًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله استنانًا، وكان ينتظر المؤذن حَتَّى يأتيه (٤).

وإنما ترك الشارع الاستغفار وحدثها، وقد مدح تعالى المستغفرين بالأسحار؛ لأن السحر يقع على ما قبل الفجر كما يقع على ما بعده. ومنه


(١) "سنن أبي داود" (١٢٦٤) كتاب: الصلاة، باب: الاضطجاع بعدها.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (٢٣٤).
(٢) في الأصل عليها (كذا).
(٣) "المغني" ٢/ ٥٤٢.
(٤) "شرح ابن بطال" ٣/ ١٥٢.