للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والرابع: (محمد) (١) بن عبد الرحمن أبو الرجال (٢).

والمراد بالنداء الثاني؛ لأن الأول للتأهب.

إذا تقرر ذلك:

فاختلف العلماء في القراءة في ركعتي الفجر على أربعة مذاهب، حكاها الطحاوي:

أحدها: لا يقرأ فيهما.

ثانيها: يخفف، يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة، روي ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مشهور مذهب مالك كما سلف قبيل باب الضجعة.

ثالثها: يخفف، ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن سورة قصيرة، رواه ابن القاسم عن مالك، وهو قول الشافعي، وروي عن إبراهيم النخعي (٣) ومجاهد أنه لا بأس أن يطيل القراءة فيهما، ذكره ابن أبي شيبة (٤).

رابعها: قَالَ أبو حنيفة: ربما قرأت فيهما حزبي من القرآن، وهو قول أصحابه، واحتج لهم الطحاوي فقال: لما كانت ركعتا الفجر من أشرف التطوع، كما سلف من أنهما خير من الدنيا وما فيها، كان الأولى أن يفعل فيها أشرف ما يفعل في التطوع من إطالة القراءة فيهما، وهو عندنا أفضل من التقصير؛ لأنه من طول القنوت الذي فضله الشارع في التطوع على غيره (٥).


(١) فوقها في الأصل: (خ، م، س، ق).
(٢) السابق ٢/ ٥٣٦.
(٣) رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٠٠.
(٤) "المصنف" ٢/ ٥٢ (٦٣٥٧) كتاب: الصلوات، باب: من قال: لا بأس أن تطولا.
(٥) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٦ - ٣٠٠.