للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن قَالَ: لا قراءة فيهما. احتج بحديثي الباب، وجوابه رواية شعبة عن محمد بن عبد الرحمن: سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الفجر صلى ركعتين، أقول يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، فهذا خلاف أحاديث عائشة الأخرى؛ لأنها أثبتت في هذا الحديث قراءة أم القرآن، فذلك حجة على من نفاها، وهو حجة أيضًا لمن قَالَ: يقرأ فيهما بأم القرآن خاصة؛ لأنها مع الفجر من حيث الصورة كالرباعية، ومن سنة الرباعية أن تكون ركعتان منها بأم القرآن، وقد يجوز أن يقرأ فيهما بالفاتحة وغيرها، وتخفف القراءة حَتَّى يقال على التعجب من تخفيفه: هل يقرأ فيهما بالفاتحة؟

وحجة من قَالَ بسورة قصيرة معها ما رواه أبو نعيم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر قَالَ: رمقت النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعًا وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة، وفي الركعتين بعد المغرب: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ (١)} و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)}.

وروى أبو وائل عن عبد الله مثله وقال: ما أحصي ما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بذلك. وبه كان يأخذ ابن مسعود، ذكره ابن أبي شيبة (١)، وقد روي مثله من حديث قتادة عن أنس، ومن حديث جابر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ركعتي الفجر خاصة (٢) وهي على أبي حنيفة، ومن جوز تطويل القراءة فيهما؛ لأنه لم يحفظ عنه خلافها، ولا قياس لأحد مع وجود السنة الثابتة، وقد ذكر لابن سيرين قول النخعي فقال: ما أدري ما هذا؟ وكان أصحاب ابن مسعود يأخذون في ذلك


(١) "المصنف" ٢/ ٥٠ (٦٣٣٨) كتاب: الصلوات، باب: ما يقرأ به فيهما.
(٢) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٨.